أحمد بن عبد الرزاق الدويش

554

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الأرض وكتب عليها موافقة ، حيث لم يتقدم عليها أحد قبلي بطلب ، وتبعد عن القرية بمسافة كبيرة حوالي 5 ر 2 كم ، ولم يصل إليها العمران في الصحراء . والآن المشروع وشك على النهاية والاستلام ، والله سبحانه وتعالى أكرمنا بطاعته ولله الحمد ، والآن إذا كان هذا المشروع حلالا لي استلامه فمرحبا ، وإذا كان حراما أنقذوني منه ومن الحرام . وفقكم الله تعالى . ج : هذا الذي فعلته يعد من الرشوة المحرمة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم دافعها وآخذها ، فعليك بالتوبة إلى الله مما فعلته ، وعدم العود لمثله . وأما المشروع فإنه إذا لم يكن فيه ظلم لأحد ولا كذب ولا تعد على أملاك الآخرين فإنه لا بأس به ، وهو حلال لك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ( 6496 ) س 1 : لي معاملة مرتبطة بالمحكمة الشرعية ، فأعطيت واحدا مبلغا من الفلوس لينتجها لي كصك شرعي مثلا ، والأرض لي ليس لي منافس فيها ، فهل أدخل في الرشوة ، وهل